الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

96

مناسك الحج

الرابع : يجب أن يجعل حجر إسماعيل داخل مَطافه ، يعني أن يطوف خارج حجر إسماعيل ، فإذا أطاق من داخل حجر إسماعيل وجب أن لا يعتبر بذلك الشوط من الطواف ، ويعود إلى الحجر الأسود ( ولكن حيث أن الرجوع إلى الوراء في هذه الموارد وفي ذلك الزحام أمر في غاية الصعوبة لذلك فان الأفضل أن يجري مع الطائفين ويتم ذلك الشوط من دون نيّة إلى أن يصل إلى الحجر الأسود ثمّ ينوي من جديد ويبدأ الشوط المُعاد ) . الخامس : يجب أن يكون الطواف خارج الكعبة المعظمة ، ولهذا لا يجوز الطواف داخل الكعبة ، وهكذا لا يجوز المشي على ذلك القسم الناتئ في أسفل جدار الكعبة المعظمة والمسمى ( بالشاذروان ) ( وان كان الطواف والمشي على الشاذروان اليوم غير ممكن عمليّاً لكونه مصنوعاً بنحو لا يمكن المشي عليه ) . وكذا لا يجوز الطواف والمشي فوق جدار « حجر إسماعيل » .